السيد محمد الحسيني الشيرازي
340
إيصال الطالب إلى المكاسب
بدفعه وطرده . فان هذا لا يتحقق في حقه الاكراه ، ويكذب لو ادعاه . بخلاف الأول إذا اعتذر فكراهة الخروج عن ذلك المنزل ، ولو فرض في ذلك المثال ، اكراهه على محرم ، لم يعذر بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل وقد تقدم الفرق بين الجبر والاكراه ، في رواية ابن سنان .